مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

470

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وأتلفت فلا ضمان عليه . م 7 / 189 ك - ضمان جناية الدابة : إذا جنت بهيمة الإنسان على غيره جناية أو على بهيمة ، فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو بتعدّ في استعمالها كان ضامنا بجنايتها كائنا ما كان ، وإن كان بغير ذلك لم يكن عليه ضمان . ن / 781 وفي المبسوط : إذا أكلت بهيمة له مالا لغيره ، فإن لم يكن يده عليها مثل أن كانت تمشي في الطريق لنفسها فلا ضمان على أحد . وإن كانت يد صاحبها عليها مثل أن كان راكبها أو قائدها أو سائقها فالضمان على صاحبها ، ثمّ نظرت في ما أتلفت فإن كان مضمونا بالدية فالدية على عاقلته ، والكفّارة في ماله ، وإن كان مضمونا بغير الدية وهو ما عدا الأحرار نظرت ، فإن كان شيئا يتلف بالأكل فعليه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ، وإن كان ممّا لا يهلك بالأكل كالجوهر والذهب والفضة نظرت في الحيوان فإن كان ممّا لا يؤكل لحمه لم يذبح لحرمته في نفسه فكان الضمان على مالكه . وإن كان مأكول اللحم قيل : فيه وجهان ، أحدهما : يذبح ، والثاني : لا يذبح للردّ وعليه الضمان . م 3 / 92 - 93 ك / 1 - ضمان جناية الدابّة الصائلة : إذا أفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته أو كسرت شيئا من أعضائه لم يكن على صاحبها شيء . وإذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه وحفظه . فإن جنى قبل أن يعلم به ، لم يكن عليه شيء . فإن علم به وفرّط في حفظه ، كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس أو غيرها . فإن كان الذي جنى عليه البعير ضرب البعير ، فقتله أو جرحه ، كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير . ن / 761 - 762 وإذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه ، وكذلك لو كان له سنّور معروفة بأكل الطيور وغير ذلك من أموال الناس فعليه حفظها ، فإن لم يفعل وأتلف شيئا فعليه ضمانه . م 8 / 79 ك / 2 - ضمان أهل البيت من دخل دارهم فعقره كلبهم : إذا دخل رجل دار قوم بإذنهم ، فعقره كلبهم كان عليهم ضمانه ، وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان . خ 5 / 512 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم لم يكن عليهم ضمانه . ن / 762 ونحوه في المبسوط ( 8 / 79 - 80 ) . ك / 3 - ضمان ما تجنيه الدابّة وهي مركوبة أو مسوقة أو مقودة أو واقفة : إذا كان راكب دابّة